responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250
باقى الورثة الدين ففى كونه كبذلهم له بالنسبة إلى سهمه فلا يستحقه ح أو يفرق بينهما فيستحق الحبوة خاصة وجهان من عدم الحكم بثبوتها ابتداء مط أو يشرط عدم فكه وهما حاصلان وما بذله الورثة من الدين بمنزله اخذ الديان لها لان تلك معاوضة جديدة على التركة ومن زوال المانع ح لتحقق التركة وصدق كون المورث قد ترك الاعيان المذكورة مع عدم مانع من الاختصاص واستقرب في الدروس اختصاصه بها على تقدير افتكاكه لها وقصاء الورثة الدين من عين التركة ولا تخلوا من اشكال لما بيناه من انها ارث خاص واداء بعض الورثة الدين لا يوجب الاشتراك في التركة الا ان يوفى بغير اذنهم مع عدم امتناعهم من وفاء ما يصيبهم منه قيبحه؟ ح ذلك لان رفع الدين ح كالمتبرع على الورثة بقضائه فيزول المانع من الارث التفصيل حسن الخامس لو كان الدين مستغرقا لما عدالحبوة من التركة خاصة احتمل استحقاق الولد لها بناء على عدم اشتراط ان يخلف غيرها تنزيلا لما عداها منزلة المعدوم بسبب تعلق الدين فيكون الحبوه للولد كما لو لم يكن غيرها من غير دين بل هنا اولى إذ لانفع للوارث اصلا على تقدير العدم بخلافه هنا لانتفاعه بعين التركه ان شاء مع دفعه القيمه وقد يتفق لخصوصيات الاعيان نفع في الجملة فيكون اولى من العدم الذى هو غير مانع منها وعدمه لان الدين يتعلق بعد الموت بالتركة على سبيل الشياع من غير خصوصية والحبوة من جملتها فلابد ان يخصها من الدين شئ قضية للتعلق الشايع وبهذا يفرق بينه وبين مالو لم يكن هناك دين ولا تركة غيرها فلا يستحقها اجمع الا إذا بذل ما يخصها من الدين وهو اظهر والوجهان اتيان فيما لو استغرق التركة وبعض الحبوه بالنسبة إلى ما يبقى منها لانتفاء المانع منه على ذلك التقدير إذ لا يشترط في استحقاقها وجود جميع اعيانها بل يستحق الموجود منها وان لم يكن ثم دين فإذا فرض وتعلق ببعضها لم


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست