responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 249
الميت غيرها ولقد كان اللازم للمشترط ان لا يجعل الشرط تخلفه غيرها بل تخلفه شئ كثير يحصل الفرض وهو امر اخر ثم على تقدير اعتبار ذلك كله لو تعدد الوارث بحيث كان اصل التركه المنقسم عليهم كثيرا يدفع الاضرار ويزيل الاجحاف بهم جملة لكن ما يصيب كل واحد منهم من الحصة لا يقاوم الحبوة على وجه يندفع الاجحاف بذلك السهم ففى اعتبار الجملة أو الافراد نظر من تحقق الشرط في الجملة وفقده كذلك بالنسبة إلى الاشخاص ويقوى الاشكال لو كان نصيب بعضهم يحصل الفرض دون نصيب الاخر وبالجملة وكلام المشترط غير منقح وبينه وبين تعليله تدافع في موارد ولا دليل من جهة النص ليرجع إليه عند الاشكال الثالث على تقدير اعتبار ذلك كله لا يشترط كون نصيب كل وارث بقدر الحبوة للعموم وتحقق الوصف بدونه واحتمل في الدروس اشتراطه نظرا إلى الاجحاف بالورثة لولاه وضعفه ظاهر و على تقديره فينبغي مراعات نصيب من ساوى المحبو في الخصوصية كالولد الذكر لا مطلق الوارث كالام والبنت إذ لاوجه لاشتراط مساواتهما للابن شرعا وعقلا والالتفات إلى كونه يشاركهما في باقى التركة فيحجف بهما من جهة هذه الزيادة لا يوجب الحكم بكون نصيبهما من التركة بمقدار الحبوة الرابع لو كان على الميت دين مستغرق للتركة اجمع حتى الحبوة فالاجود انه مانع منها لان الحبوة اختصاص في الارث لاحق متعلق بهذه الاعيان برأسه والدين مقدم على الارث بالنص والاجماع وهى من جملته ثم يبنى على انتقال التركة إلى الوارث على تقدير الدين وعدمه فان قلنا بعدم انتقالها إليه فالحبوة وغيرها من اعيان التركة سواء في صرفها في الدين وعدم خصوصية المحبو وان قلنا بالانتقال انتقلت إلى المحبو ومنع من التصرف فيها كما يمنع من التصرف في سهمه من غيرها إلى ان يوفى ما يخصها من الدين فيختص بها ولو لم يفتكها الولد فبذل


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست