responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 245
فالاقوى جواز تسلط الورثة عليها حذرا من الاضرار وح فيسقط حقه منها و ان بذل القيمة بعد ذلك نعم لو اعتذر بغيبة العوض ونحوه اجل مقدار ما يزول معه عذره إذ لم يؤد إلى التطويل المفرط المؤدى إلى الضرر ولو قيل ان اخذه لها بالقيمة فورى كاخذ الشفعه ويعذر هنا فيما يعذر هناك من وجوه التاخير امكن لاشتراكهما في الموجب للفورية الرابع لو كان المحبو غير مكلف فان قلنا بالملك القهري دفع إليه وليه القيمة من ماله واخذها وان اقفناه على دفعها ففى تعين ذلك عليه أو يلزمه مراعاة الاغبط للمحبو وجهان اجودهما الثاني لانها ح معاوضة فيراعى فيها الغبطة له الخامس لو كان الولد غايبا فان كان عوده قريبا عادة بحيث لا يؤدى إلى الاضرار بالورثة وجب انتظاره ليترتب عليه احد الامرين وان طالت غيبته رفع الورثة امرهم إلى الحاكم فيحكم عليه بما هو الاغبط له فان كان الاغبط دفع القيمة ولم يكن له مال حاضر غيرها سلطهم عليها أو باعها أو بعضها على تقدير الفضل بان زادت قيمتها ذلك الوقت ان اعتبرنا القيمة عند الوفاة وابقى له الباقي أو قيمته ولو تعذر الحاكم وجعلنا ملكه قهريا اخذوها مقاصه والا فالاقوى جواز تسلطهم عليها حذرا من الاضرار المطلب السادس لم يحبئ هذا الولد دون غيره من الورثة والسؤال فيه عن حكمة الحكم وهو غير لازم لان اكثر الاحكام غير معلله بعلة معقوله ولانه لو علل كل شئ لزم التسلسل وما هذا التخصيص الا كالحكم بالفروض المعينة في كتاب الله تعالى لاربابها زيادة ونقصانا كجعل نصيب الذكر مثل حظ الانثيين ولو اردنا ابداء الحكمة هنا ربما كانت اسهل من كثير من تلك الفروض فان الولد الاكبر قائم مقام ابيه وربما كان واقفا في منصبه ومنزلته وكان اولى بما كان يختص من ثيابه وسيفه وخاتمه ومصحفه وغيرها ان كان لتحقق النيابة وتتم


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست