responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 236
ذكراولان افراد الحبوة ذلك الوقت ان حكم بها له كان حكما غير مطابق للواقع لانه ليس بذكر وان حكم بها للورثة استصحب الحكم وعمل باصالة عدم المزيل إلى ان يتحقق وان انتفى الامران لزم بقاء المال بغير مالك وهو مح فان قيل هذا بعينه وارد في سهم الحمل قبل انفصاله مع الاجماع على ايقانه واستحقاقه نصيب الذكر وان كان علقة أو ما دونها فهلا كان هذا كذلك قلنا يمكن الفرق بثبوت هذا بالاجماع اولا بخلاف موضع النزاع مضافا إلى اصالة عدم الاستحقاق وبان الحمل يرث من حيث كونه ولدا اعم من كونه ذكرا أو انثى أو خنثى وهو متحقق في جميع الاحوال ومن ثم حكم على الامه بكونها ام ولد بوضع العلقة وما يكون مبداء نشوا دمى وادخلت في عموم النهى عن بيع ام الولد بخلاف صورة النزاع فان الحكم معلق على الولد الذكر وهو غير متحقق قبل تخلقه ذكر أو ان سلم استحقاقه بعد ذلك إذا تحقق في نفس الامر وكيف كان فالشك في الحكم المخالف للاصل يوجب اطراحه وان كان الحكم باستحقاقه لو كان عند الموت متخلقا بالذكورية اوجه وانما يقوى الاشكال قبل تلك الحالة ولم اقف في هذا الشرط على شئ يعتد به للاصحاب وان كان الاجود عموم الاستحقاق وثالثها كونه متحقق الذكوريه فلو كان محتملا لها وللانوثية كالخنثى المشكل ففى استحقاقه الحبوة في الجملة أو عدمه وجهان احديهما العدم لتعليق الحكم في النصوص والفتاوى على الولد الذكر وهذا ليس بذكر أو ليس متحققا بالذكورية فلا يستحق أو فلا يتحقق استحقاقه فيرجع إلى الاصل والثانى ان يستحق نصف الحبوة بناء على انحصاره في الذكورية والانوثية لبطلان الحكم بالطبيعة الثالثة كما نبه بقوله تعالى يهب لمن يشآء اناثا ويهب لمن يشآء الذكورا الايه وغيرها والخنثى كما يحتمل الانوثية يحتمل الذكورية ومن ثم استحق نصف النصيبين بالنص فيستحق نصف الحبوه لانه نصف النصيب على تقدير الذكورية والانوثية ويضعف


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست