responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 231
ففى دخوله فيها احتمال المدخول غمد السيف وبيت المصحف والاقوى عدم الدخول للاصل وتحققها بدونه المطلب الثالث هل هذا الاختصاص على سبيل الوجوب أو الاستحباب المشهور خصوصا بين المتأخرين الاول بمعنى انه يختص بارث هذه الاشياء كما يختص بارث سهمه الذى عينه الله تعالى له فلا يسقط حقه منه بالاعراض ولا يتوقف على دفع باقى الورثة له ولا على رضاه ويدل عليه ظاهر الاحاديث فانه خصه فيها بالمذكورات باللام المفيدة للملك أو الاستحقاق أو الاختصاص إذ لا يصلح غير هذه الثلاثة هنا له أو للقدر المشترك بينها وهو الاختصاص كما حققه بعض اهل العربية تعليلا للاشتراك وعلى كل تقدير يفيد المطلوب اما على الاولين فظاهروا ما على الاخرين فلان الاصل في الاختصاص ان لا يشارك المختص غيره في المختص به وان تخلف في بعض الموارد كقولك هذا الثوب للعبد وهذا الجل للفرس لكن لا من حيث الاختصاص بل من عدم قبول المختص للاختصاص المطلق المفيد للملك فيحمل على حسب ما يمكن والى هذا المعنى اشار ابن هشام في المغنى حيث قال بعد تقسيمه إلى الثلاثة وبعضهم يستغنى بذكر الاختصاص عن المعنيين الاخيرين قال ويرجحه ان فيه تقليلا للاشتراك وانه إذا قيل هذا المال لزيد والمسجد لزم القول بانها للاختصاص مع كون زيد قابلا للملك لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة واكثرهم يمنعه انتهى والتحقيق ان اللام في هذه الموارد ونظائرها ظاهره في الملك فهو قرينة تخصيص بعض افراد المشترك على بعض ويظهر لك ذلك من اجماع العلماء كافة على ان من قال الفلان عندي كذا أو العين الفلانية يفيد ملكه لذلك ملكا تاما لاافاده الاختصاص الاعم منه بحيث يحتمل غير الملك مع ان الاحتمال فيه قائم لجواز ان يكون المقربه مختصا بالمقر له على وجه من الوجوه التى لا تفيد الملك


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست