responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 228
عليه فيدخل في اطلاقه وكون المتبادر منه الخاتم الملبوس وفى عبارة ابن حمزة تصريح باشتراط لبسه له والاقوى عدم اشتراطه والوجهان اتيان فيما لو كان له غيره واختار الوارث اعطاؤه للمحبو فعلى الاول يصح دون الثاني ولافرق فيه على التقديرين بين خاتم الفضة و الحديد والنحاس وغيرها وحيث نقول بتخيير الوارث فله اختيار اقلها قيمة الثاني عشر لو كان الثوب والخاتم مما يحرم على مخلفه لبسه كالحرير والذهب ولكن كان يلبسه ويعصى الله به أو اتخذه لنفسه ولم يلبسه بناء على عدم اعتباره فالظاهر دخوله للعموم وان حرم لبسه على المحبو كما لو كان مكلفا إذ لا منافاة بين اختصاصه به وعدم انتفاعه بالفعل كما لو كان غير قارى بالنسبة إلى المصحف أو غير منتفع بالسيف لزمانة وغيرها وان كان المانع مختلفا في الشرعية وغيرها ولو كان من جلس مالا تصح الصلوة فيه كجلد غير المأكول ووبره وعظيمه فاولى بعدم المنع مع دخوله في العموم ويحبئ على تخصيص الثياب بثياب الصولة كقول ابى الصلاح عدم دخول الثياب المتخدة مما لا تصح فيه وان جاز لبسها فغيرها مما لا يصح لبسه مط اولى بعدم الدخول الثالث عشر لافرق في الخاتم بين ما يلبس منه في الخنصر وغيرها من الاصابع مع صدق اسمه عرفا وفى دخول ما يلبس في الابهام منه لاجل الرمى أو للزينة نظر من الشك في تناول اسم الخاتم له والظاهر اطلاقه عليه لغة وانتفاؤه عرفا وهو الولى بالمراعات مضافا إلى اصالة البرائة الرابع عشر لو كان مما يلبس منه في الاصبع الواحدة اثنان اعتبر في دخولهما اطلاق اسمه فان صدق على كل منههما كانا كالمتعدد وان صدق على احديهما خاصة وكان احديهما تابعا له كالمحبس اختص الحكم بالاول ولحق المنتفى بباقى التركة وان تعذر لبس الخاتم بدونه لانتفاء الاسم عنه وعدم اشتراط اللبس في دخول الخاتم كما تقدم الخامس عشر لو كان الاب لا يحسن القرائة وله مصحف ففى استحقاق الولد مصحفه احتمالان من صدق اسم المصحف المنسوب إليه


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست