responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 224
امكان شمول اسم الكسوة لها وخروجها عن ثياب البدن والجلد قطعا والاقوى عدم دخولها واما القلنسوة وما في معناها والمنطقة ونحوها مما يشد الوسط والخف وما في معناه مما يتخذ للرجلين واليدين ولو في بعض الاحيان بانواعه فلا يدخل للاصل وخروجه من الثياب والكسوة وفى نص الاصحاب في باب الكفارات على عدم اجزائها كسوة حيث تجب الكسوة بقى هنا مباحث الاول لافرق في الثياب وما الحق بها بين المتحد منها والمتعدد وان كثرت مع اشتراكها في الوصف بكونها ثياب بدنه وما في معناها لانها وقعت في النصوص جمعا مضافا فيفيد العموم ومنها العمامة المتعددة اماما ورد بلفظ الوحدة كالسيف والمصحف فان وجد متحد انصرف الحكم إليه وان تعدد ففى دخول الجميع أو واحد منها أو ما كان يغلب استعماله أو انتسابه إليه اوجه ماخذها كونه مفردا محلا باللام في بعض الاخبار وهو مفيد للعموم عند بعض الاصوليين وهو وجه الاول والنظر إلى ضعف القول بعمومه والمتيقن منه واحد وهو وجه الثاني والالتفات إلى ان ما يغلب نسبته إليه يتبادر ارادته عند لاطلاق وهو وجه الثالث الاقوى ان اتفق ومع التساوى يختص بواحد وهل تنحبر الوارث أو يخرج بالقرعة وجهان اجودهما الاول لصدق الاسم على ما يعنيه الوارث من المحبو واصالة البرائة من وجب غيره مع كون الحكم على خلاف الاصل وصلاحية القرعة هنا إذ لاتعين في نفس الامر حتى يخرج بها وانما للمحبو واحد من متعدد فيتخير المالك في تعيينه كما لو اوصى ببعض ما هو متعدد أو باع المالك قفيزا من صبرة تزيد عنه ووجه القرعة ان الحق واحد من المتعدد غير معين وهى موضوعة لاخراج المبهم كذلك وليس منحصرة في المعين عند الله تعالى لورودها في اخراج ثلث العبيد الذى اوصى بعتقهم ولا مال للموصى سواهم فان المعتق يستخرج بها مع انه غير معين عند الله تعالى في شئ قبلها وهذا متجه ايضا ولا ريب انه اولى وابن ادريس رحمه الله اطلق انه مع تعدد هذه الاجناس يختص بما كان يعتاد لبسه ويديمه دون ما سواه وما ذكرناه من التفصيل اجود


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست