responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219
مشهور في حواشى الكتب الفقهية متداول بين كثير من النقلة المقلدة وان كان الحق خلافه ولكن التوجيه الذى حكوه لا يدل عليه وكذلك اللفظ نقله فخر الدين في شرحه وكلام ابن فهد في المهذب يمكن دلالته عليه ايضا فهو في الجملة وجه أو قول ليس بالبعيد وان كان خلافه اقرب واعلم ان المحقق الشيخ على رحمه الله بعد ذكر ما حكيناه عنه من البحث ادعى ان عبارات الاصحاب مشعره بما ادعاه من عدم جواز طلاقها من علم حيضها بعد الطهر الثاني وحكى منها قول العلامة في القواعد ولو خرج مسافرا في طهر لم يقر بهافته صح طلاقها وان صارف الحيض فان المفهوم من المصادفة عدم العلم وقوله في التحرير ولو طلق غير المدخول بها أو التى غايب عنها قدرا يعلم انتقالها من طهر إلى اخر جاز طلاقها مطلقا وان اتفق في الحيض والمفهوم من الاتفاق نحو المفهوم من المصادفة وقول الشرايع اما لو انقضى من غيبته ما يعلم انتقالها من طهر إلى اخر ثم طلق صح ولو اتفق في الحيض وانت خبير بعدم اشعار هذه العبادات بما ادعاه فانه لا يلزم من الحكم بصحة الطلاق على تقدير اتفاق الحيض ومصادفته عدم صحته مع العلم به والظاهر انهم انما فرضوا المسألة في مصادفة الحيض واتفاقه دون تيقنه لما اسلفناه من انه مع تيقنه يصير بحكم الحاضر كما ان الحاضر الذى لا يعلم حالها لكونها في بيت اهلها هاجرة له أو كونه محبوسا ونحو ذلك في حكم الغايب وح فعدم جواز طلاقها مع العلم لامن هذه الحيثيات التى ذكرها من جهات اخر قد اوضحناها فتدبرها موفقا ان شاء الله تعالى والله ولى التوفيق وهو اعلم بحقايق احكامه هذا ما اقتضى الحال من ذكر بحث هذه المسألة والله الموفق للصواب واليه المرجع والماب والحمد لله على كل حال 1312.


اسم الکتاب : رسائل الشهيد الثاني المؤلف : الشهيد الثاني    الجزء : 1  صفحة : 219
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست