responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 72
فإطعام عشرة مساكين، فإن لم يجد صام عن كل بيضة ثلاثة أيام.
ومن رمى صيدا " فجرحه ومضى بوجهه فلم يدر أحي هو أم ميت فعليه فداؤه ومن قتل جرادة فعليه كف من طعام وفي الكثير دم شاة، وفي الزنبور تمرة وفي قتل الكثير مد من طعام أو تمر.
ومن اضطر إلى أكل صيد أو ميتة فليأكل الصيد ويفديه ولا يقرب الميتة.
وإذا صاد المحرم في الحل كان عليه الفداء، وإذا صاد في الحرم كان عليه الفداء والقيمة مضاعفة.
ومن وجب عليه فداء الصيد وكان محرما " بالحج ذبح ما وجب عليه بمنى، فإن كان محرما " بالعمرة ذبحه بمكة.
ولا بأس أن يأكل المحل ما صاده المحرم، وعلى المحرم فداؤه على كل ما ذكرناه.
وليس الدجاج الحبشي من الصيد المحظور على المحرم.
ومن نتف ريشا " من طير من طيور الحرم فعليه أن يتصدق على مسكين ويعطي الصدقة باليد التي نتف بها الطائر.
والمحل إذا قتل صيدا " في الحرم فعليه جزاؤه.
وكل ما أتلفه المحرم من عين [1] حرم عليه إتلافها فعليه مع تكرار الاتلاف الفدية، سواء كان في مجلس واحد أو في مجالس، كالصيد [2] الذي يتلفه من جنس واحد أو من أجناس مختلفة، وسواء كان قد فدى العين الأولى أو لم يفدها، وهذا هو حكم الجماع بعينه.


[1] في (ش): من غير ما.
[2] في (ش): كان الصيد.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست