responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 69
الثني، وهو الذي تمت له سنة ودخل في الثانية، ويجزي من الضأن لسنة، والأولى أن يتولى ذبح هديه بنفسه.
فإذا ذبح هديه حلق رأسه أو قصر من شعره.
ثم يتوجه إلى مكة لزيارة البيت من يومه أو من غده، ولا يجوز للمتمتع أن يؤخر زيارة البيت عن اليوم الثاني من النحر، ويوم النحر أفضل، ولا بأس للمفرد والقارن بأن يؤخرا ذلك.
وقد تقدم كيفية الطواف، فإذا طاف طواف الزيارة، وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه إلا النساء، فإذا رجع إلى البيت وطاف سبعا " فقد أحل من كل شئ وفرغ من حجه كله.
ثم يرجع إلى منى، ولا يبيت ليالي التشريق إلا بمنى، فإن لم يبت بمنى فعليه دم شاة، فإذا رجع إلى منى رمى الجمرات الثلاث اليوم الأول والثاني والثالث في كل يوم بإحدى وعشرين حصاة، ووقت ذلك من طلوع الشمس إلى غروبها.
ويجوز للنساء والخائف الرمي بالليل، فإذا أرادوا الخروج من منى في النفر الأول فوقته من بعد الزوال من يوم الثالث من النحر، والنفر الأخير اليوم الرابع من النحر إذا ابيضت الشمس.
ويستحب دخول الكعبة لا سيما للصرورة [1] ويستحب عند الرحيل من مكة أن يودع البيت بسبع طوافات وصلاة ركعتين عند المقام.


[1] الصرورة: يقال للذي لم يحج بعد، ومثله امرأة صرورة للتي لم تحج بعد -
مجمع البحرين (صرر) 3 / 365.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست