responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 66
والجدال وهو الحلف بالله صادقا " أو كاذبا ".
ويجتنب الطيب كله إلا خلوق المسجد [1] ولا يلبس المخيط من الثياب، ولا يحتجم ولا يفصد إلا عند الضرورة، ولا يأخذ من شعره ولا من أظفاره، ولا يدمي جلده كله، ولا يظلل على نفسه إلا أن يخاف الضرورة.
ولا ينكح المحرم، ولا يأكل من صيد البر وإن صاده المحل، ولا يأكل من صيد نفسه، ولا يقتل صيدا "، ولا يدل عليه، ولا يغطي رأسه إلا من ضرورة.
فصل (في سيرة الحج وترتيب أفعاله) إذا بلغ الحاج إلى ميقاته فليكن إحرامه منه، وليغتسل وينشر [2] ثوبي إحرامه يأتزر بأحدهما ويتوشح بالآخر، ولا يحرم بالإبريسم، وأفضل الثياب للاحرام القطن والكتان.
ويصلي ركعتي الاحرام ثم يقول إذا فرغ منهما: (اللهم إني أريد ما أمرتني به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت علي. اللهم إن لم تكن حجة فعمرة أحرم لك جسدي وبشري وشعري من النساء والطيب والثياب أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة).


[1] الخلوق كرسول: ما يتخلق به من الطيب. قال بعض الفقهاء وهو مائع فيه
صفرة. المصباح المنير (خلق) 1 / 246.
[2] في (ش): يلبس.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست