responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 64
في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.
ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه، كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية ويوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
وأما الاقران فهو أن يهل من الميقات بالحج، ويقرن إلى إحرامه سياق الهدي. وإنما سمي إقرانا " لاقتران سياق الهدي بما يأتي به، وعليه طوافان بالبيت وسعي واحد بين الصفا والمروة ويجدد التلبية عند كل طواف.
فأما الأفراد فهو أن يحرم بالحج من الميقات مفردا " ذلك من سياق الهدي، وليس عليه هدي ولا تجديد التلبية عند كل طواف، ومناسك المفرد والقارن متساوية.
فصل (في مواقيت الاحرام) ميقات أهل المدينة مسجد الشجرة، وهو ذو الحليفة [1].
وميقات أهل العراق وكل من حج من هذا الطريق بطن العقيق [2] وأوله


[1] ذو الحليفة - بضم الحاء وفتح اللام وسكون الياء -: قرية بينها وبين المدينة
ستة أميال أو سبعة ومنها ميقات أهل المدينة [معجم البلدان 2 / 295].
والشجرة بلفظ واحدة الشجر، وهي الشجرة التي ولدت بها أسماء بنت محمد بن
أبي بكر بذي الحليفة وكانت سمرة وكان النبي ينزلها من المدينة ويحرم منها.
[2] العقيق: واد من أودية المدينة يزيد على بريد، وكل مسيل شقه السيل فوسعه فهو
عقيق - مجمع البحرين (عقق).


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست