responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 63
وهي جائزة في سائر أيام السنة.
وقد روي أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. وروي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة [1].
والحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه.
والأركان في الحج خمسة: الاحرام، والوقوف بعرفات [2] والوقوف بالمشعر الحرام، وطواف الزيارة، والسعي بين الصفا والمروة. وقد ألحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
وضروب الحج ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، وإقران في الحج، وإفراد له.
والتمتع بالعمرة هو فرض الله تعالى على كل ناء عن المسجد الحرام، فلا يجوز منه سواه. وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة، وإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا "، وسعى بين الصفا والمروة سبعا "، ثم أحل من كل شئ أحرم منه.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال أحرم بالحج من المنزل، وعليه بهذا الحج المتعقب للعمرة طوافان: أحدهما الطواف المعروف بطواف النساء، وهو الذي تحل معه النساء، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شئ إلا النساء، وعليه بهذا الاحرام بالحج سعي بين الصفا والمروة، وعليه دم.
فإن كان عدم الهدي وكان واجدا " ثمنه تركه عند من يثق به حتى يذبح عنه


[1] أنظر هذه الروايات في الكافي 4 / 534.
[2] في (ش): بعرفة.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 63
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست