responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 57
فصل (في حكم من أسلم أو بلغ الحلم أو جن) (أو أغمي عليه في شهر رمضان) إذا أسلم الكافر قبل استهلال الشهر كان عليه صيامه كله، وإن كان إسلامه وقد مضت منه أيام صام المستقبل، ولا قضاء عليه في الفائت.
وكذلك الغلام إذا احتلم، والجارية إذا بلغت المحيض، والمغمى عليه في ابتداء الشهر إذا مضت عليه أيام منه ثم أفاق يجب عليه قضاء الأيام الفائتة.
وإن كان إغماؤه بعد أن نوى الصوم وعزم عليه وصام شيئا منه أو لم يصم فلا قضاء عليه وإن كان أكل أو شرب، وهو أعذر من الناسي.
فصل (في حكم قضاء شهر رمضان) القاضي مخير بين المتابعة والتفريق. وقد روي: إن كان عليه عشرة أيام أو أكثر منها كان مخيرا " في الثمانية الأولى بين المتابعة والتفريق ثم يفرق ما بقي ليقع الفصل بين الأداء والقضاء [1].
ومن كان عليه قضاء واجب لم يجز أن يتطوع بصوم حتى يقضيه.
ومن تعمد الافطار في يوم نوى فيه القضاء من شهر رمضان وكان ذلك قبل الزوال لم يكن عليه شئ وصام يوما " مكانه، فإن كان إفطاره بعد الزوال


[1] التهذيب 4 / 275.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست