responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 51
والعمامة من السنة، والخرق [1] التي تشد بها فرجه خارجة عن عدد الأكفان، ويجزي الثوب الواحد لمن لم يجد سواه. والمستحب أن تكون أكفانه من القطن دون غيره.
ويضع في أكفانه جريدتين من جرائد النخل، فبذلك جرت السنة.
ويكره إسخان الماء لغسل الميت، إلا أن يخاف الغاسل الضرر لقوة البرد وتغسل المرأة زوجها والزوج امرأته.
والمشي خلف الجنازة وعن يمينها وشمالها، وقد روي جواز المشي أمامها [2].
ويقدم الميت إلى شفير القبر، فيجعل رأسه بإزاء موضع رجليه من القبر، ثم يسل الميت من قبل رأسه حتى يسبق إلى القبر رأسه قبل رجليه.
ويحل عقد الأكفان، ويوضع على جانبه الأيمن، ويستقبل القبلة بوجهه ويوضع خده على التراب، وينزل بالميت إلى قبره وليه أو من يأمره الولي، ولا يدخل المرأة إلا من كان يجوز له أن يراها وهي حية.
فصل (في الصلاة على الميت) هذه الصلاة فرض على الكفاية، وليس فيها قراءة وإنما هي تكبير واستغفار


[1] في (ش): الخرقة.
[2] عن الصادق عليه السلام أنه قال: امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام
جنازة الجاحد، فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وإن أمام جنازة الكافر
ملائكة يسرعون به إلى النار - الكافي 3 / 169.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 51
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست