responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 50
كتاب الجنائز فصل (في غسل الميت وتكفينه ونقله إلى حفرته) غسل الميت كغسل الجنابة في الصفة والترتيب: يبدأ فيه بغسل اليدين، ثم الفرج، ثم الميامن، ثم المياسر.
فالغسلات ثلاثة: [1] واحدة بماء السدر، والثانية بماء خليط الكافور إذا ألقي منه شئ في الماء، والأخرى بالماء القراح.
والحنوط هو الكافور، ويوضع على مساجد الميت من أعضائه والحنوط الشائع وزن ثلاثة عشر درهما " وثلث درهم، وأقله مثقال لمن وجده.
والكفن المفروض ثلاث قطع: مئزر، وقميص، ولفافة. وزيادة الحبرة


[1] في (ش): ثلاث.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست