responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 34
الأول ثم تقول (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين).
ثم تسليم تسليمة واحدة مستقبل القبلة، وينحرف بوجهه قليلا إلى يمينه إن كان منفردا " أو إماما "، أو [1] كان مأموما " تسلم تسليمتين على يمينه وعن شماله، إلا أن تكون جهة شماله خالية من مصل فيسلم عن يمينه خاصة.
وأدنى ما يجزي من التشهدين: الشهادتان، والصلاة على محمد النبي وآله.
فصل (فيما يجب اجتنابه في الصلاة وحكم ما يعرض فيها) لا يجوز للمصلي اعتماد الكلام في الصلاة بما خرج عن قرآن أو تسبيح، ولا يقهقه، ولا يبصق إلا أن يغلبه. وفي الجملة لا يفعل فعلا كثيرا " يخرج عن أفعال الصلاة.
ويجوز أن يقتل الحية والعقرب إذا خاف ضررهما.
فإن عرض غالبا " له من قئ أو رعاف أو ما أشبه ذلك مما لا ينقض الطهارة كان عليه أن يغسله ويعود وبنى [2] على صلاته بعد أن لا يكون استدبر القبلة أو أحدث ما يوجب قطع الصلاة.
وإن تكلم في الصلاة ناسيا " فلا شئ عليه.


[1] في (ش): وإن.
[2] في (ش): فيبني.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست