responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 311

لمذهبه بغير حجة و دليل.

و من كانت هذه صفته عند الشيعة جاهل باللّه تعالى، لا يجوز أن يكون عدلا، و لا ممكن تقبل أخباره في الشريعة.

فإن قيل: ليس كل من لم يكن عالي الطبقة في النظر، يكون جاهلا باللّه تعالى، أو غير عارف به، لان فيه أصحاب الجملة من يعرف اللّٰه تعالى بطرق مختصرة توجب العلم، و ان لم يكن يقوى على درء الشبهات كلها.

قلنا: ما نعرف من أصحاب حديثنا و رواياتنا من هذه صفته، و كل من نشير اليه منهم إذا سألته عن سبب اعتقاده التوحيد و العدل أو النبوة أو الإمامة، أحالك على الروايات و تلي عليك الأحاديث. فلو عرف هذه المعارف بجهة صحيحة لا أحال [1] في اعتقاده إذا سأل عن جهة علمها، و معلوم ضرورة خلاف ذلك، و المدافعة للعيان قبيحة بذوي الدين.

و في رواتنا و نقلة أحاديثنا من يقول بالقياس و يذهب إليه في الشريعة، كالفضل ابن شاذان و يونس و جماعة معروفين، و لا شبهة في أن اعتقاد صحة القياس في الشريعة كفر لا تثبت معه عدالة.

فمن أين يصح لنا خبر واحد يروونه ممن يجوز أن يكون عدلا مع هذه الأقسام التي ذكرناها حتى ندعي أنا تعبدنا بقوله.

و ليس يلزم ما ذكرناه على أخبار التواتر، لأن الأخبار المتواترة لا يشترط فيها عدالة رواتها، بل قد يثبت التواتر و تجب المعرفة برواية الفاسق بل الكافر، لان العلم بصحة ما رووه يبتنى على أمور عقلية تشهد بأن مثل تلك الجماعة لا


[1] ظ: لا حال.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست