responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 29
ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب.
والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة، وعلى كل ما أنبتته إلا ما أكل ولبس. ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة، فإنها بما شغلت المصلي.
وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة، وذلك بالحضور والقرب وإن كان بعيدا " تحرى جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة.
ومن أشكلت عليه جهة القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات: يمينه وأمامه وشماله وورائه تلك الصلاة بعينها، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الصلاة.
فإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء.
ومن تحرى القبلة وأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت، فإن خرج عن الوقت فلا إعادة عليه. وقد روي: أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على كل حال.
فصل (في حكم الأذان والإقامة) الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في سفر أو حضر، ويجبان عليهم فرادى سفرا " وحضرا " في الفجر والمغرب وصلاة الجمعة.
والإقامة من السنن المؤكدة، وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست