responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 28
كتاب الصلاة فصل (في مقدمات الصلاة من لباس وغيره) ويجب على المصلي ستر عورته، وهما قبله ودبره. وعلى المرأة أن تغطي رأسها في الصلاة، وليس عليها ذلك إذا كانت أمة.
وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده إذا ذكاه الذبح، ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه، ولا في جلود الميتة ولو دبغت، وتجوز الصلاة في الخز الخالص، ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال دون النساء.
ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة، إلا الدم خاصة، فإنه يعتبر به قدر الدرهم، فما بلغه لا تجوز فيه الصلاة، وما نقص منه جازت فيه. ودم الحيض قليله ككثيره في وجوب تجنبه.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست