responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 271

يكون عالما قاطعا و ما بقي ما يحتاج إليه في هذا الكلام، الا أن يبين من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا مع العلم بأنه مبطل.

و الوجه في ذلك: ان التكفير يقتضي تعلق الأحكام الشرعية، كنفي الموالاة و التوارث و التناكح و ما جرى مجرى ذلك.

و هذا انما يعلم بالأدلة القاطعة، و قد قامت الدلالة و اجتمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفها في الأصول، كالتوحيد و العدل و النبوة و الإمامة.

فأما خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات، فمما لم يقم دليل على كفر المخطئ، و لو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله، و كونه معصية و ذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة، كما نقول ذلك في كل معصية ليست بكفر.

فان قيل: فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين و ذهب الى غسلهما و في أن الطلاق الثلاث يقع جميعه، كنتم تجتمعون على موالاته.

قلنا: هذا مما لا يجوز أن يخالف فيه امامي، لان هذه الاحكام و ما أشبهها معلوم ضرورة أنه مذهب الأئمة، و عليه إجماع الفرقة المحقة، فلا يخالف فيها من وافق في أصول الإمامة، و انما يخالف فيها من يخالف في الأصول الإمامية و من خالف في أصولهم كفر بذلك.

فان قيل: أ فلستم تكفرون مخالفيكم من خالف في صغير فروع الشرعيات و كبيرها، فكيف تكفر المخالف بما لا تكفر به الموافق.

قلنا: نحن لا نكفر مخالفنا إذا خالف في فرع لو خالف فيه موافق من أصحابنا لم نكفره، و انما نكفر المخالف في ذلك الفرع بما ذهب اليه المذاهب التي تقتضي تكفيره.

مثال ذلك: ان من خالف من أصحابنا و قال: ان ولد الحر من المملوكة

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست