responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 270

القطع العذر بذلك، و إذا كان خبر الواحد لا يوجب عملا، فإنما يقتضي إذا كان رواية على غاية العدالة ظنا، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت، فالعمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه.

فأما الاستدلال على أن الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد، بأن لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإمامية و لا يخرج عن موالاته، فلا شبهة في بعده، لأنا لا نكفر و لا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات، و ان استند في ذلك المذهب الى التقليد، أو يرجع فيه الى شبهة معلومة بطلانها.

و لم يدل عدولنا عن تكفيره و تمسكنا بموالاته على أن التقليد الذي تمسك به و اعتمد في مذهبه ذلك عليه حق و أن فيه الحجة، فكذلك ما ظنه السائل.

و بعد: فلو كنا انما عدلنا عن تكفيره و أقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد الى ما قامت الحجة في الشريعة، لكنا لا نخطئه و لا نأمره بالرجوع عما ذهب إليه، لان من عول في مذهب على ما فيه الحجة و لا يشتمل عليه [1].

و نحن نخطئ من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعية، و ما يره [2] بالرجوع إلى الحق و قول ما هو عليه.

و انما لا نضيف الى هذه التخطئة التكفير و الرجوع عن الموالاة، و ليس كل مخطئ كافرا و غيره [3] مسلم، و ان الحق [4] من أصحابنا في الأحكام الشرعية انما عول فيما ذهب اليه، و من عدل على [5] خبر الواحد و هو لا يوجب علما كيف


[1] خ ل: عنه.

[2] ظ: و نأمره.

[3] ظ: و غير.

[4] خ ل: المحق.

[5] في الهامش: عول عن.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 270
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست