responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 23
وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا " لا ينجسه.
وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم [1].
نجس، ولا بأس بسؤر الجنب والحائض. ويجوز الوضوء بسؤر [جميع] البهائم ما أكل لحمه وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير، ويكره الجلال من البهائم. ويغسل الإناء من ولوغ الكلب بثلاث [2] مرات إحداهن بالتراب.
باب [3] (في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل) الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به، والجمع بين الحجارات [4] والماء أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة، وأفضل منه الاقتصار على الماء. ولا يجوز في البول إلا الماء دون الحجر. والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة. ولا يجوز أن يستقبل القبلة أو [5] يستدبرها ببول ولا غائط.
والسنة الواجبة [6] في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء.


[1] في (ش): مجراه.
[2] في (ش): ثلاث.
[3] في (ش): فصل.
[4] في (ش): الحجارة.
[5] في (ش): ولا.
[6] في (ش): والنية واجبة.


اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست