responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 201

(37) مسألة في الإجماع]

ان قال قائل:

إذا كنتم تعتمدون في حال الأحكام الشرعية جمهورها بأنه الصحيح و ما عداه باطل على إجماع الشيعة الإمامية الذين تدعون أنه لا يكون الا حقا، من حيث كان قول الامام المعصوم من جملته، فلا بد لكم من أن تقطعوا على أنه ما في بر و بحر و سهل و جبل من يقول بخلافه، لأنكم متى جوزتم أن يكون في الإمامية من يخالف في ذلك و لو كان واحدا، جاز أن يكون هو الامام فلا تحصل الثقة بذلك القول الشائع الذائع، لتجويز ان يكون قول من هو الحجة في الحقيقة خارجا عنه.

و إذا كنتم انما تعتمدون في العلم بالغائبات عن إدراكهم [1] من الأمور على النقل، و تقولون: انه لو كان لعالم من علماء الإمامية مذهب في الشريعة بخلاف


[1] ظ: إدراككم.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 201
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست