responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 150

الخلاف بين المسلمين لمن هو الامام بعد الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و المستخلف على أمته أن يمسك عن هذا الأمر، و يخرج نفسه منه، و يظهر البيعة لغيره، و يتصرف بين أمره و نهيه، و ينفذ عليه أحكام، و يدخل في الشورى التي هي بدعة و ضلال و ظلم و محال، و من أن يستبيح لأجل هذه الأمور المذكورة على من لو ملك اختياره لما عقد عليه.

و انما يتعجب من ذلك من لا يفكر في الأمور و لا يتأملها و لا يتدبرها، دليل على جواز العقد، و اقتضى الحال له مثل أمير المؤمنين (عليه السلام)، لانه (عليه السلام) لا يفعل قبيحا و لا يرتكب مأثما.

و قد تبيح الضرورة أكل الميتة و شرب الخمر، فما العجب مما هو دونها؟

فأما من جحد من غفلة أصحابنا وقوع هذا العقد و نقل هذا البيت، و أنها ولدت أولادا من عمر معلوم مشهور.

و لا يجوز أن يدفعه الا جاهل أو معاند، و ما الحاجة بنا الى دفع الضرورات و المشاهدات في أمر له مخرج من الدين.

كلام في حقيقة الجوهر

المسألة الثانية من المسائل التي وردت على الأجل المرتضى علم الهدى (قدس اللّٰه روحه): إذا كان لجوهر في عدمه جوهر منها الذي [1] فعل محدثه، و هل صفة الوجود و الاحداث شيء غير نفسه؟ فان كانت شيئا لزمكم أن يكون في عدمها كذلك، و ان لم يكن شيئا فقد حصلنا على أن الفاعل في الحقيقة لم يفعل شيئا.


[1] ظ: إذا كان الجوهر في عدمه جوهرا ما الذي.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست