responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 129

و الضرب الثاني: ما ظاهره أنه مباح، كالمال الذي يهدى اليه من طيب نفسه يجد [1] به أو يبر به أقاربه.

و الضرب الثالث: ما يختلط فيه الحرام بالحلال، و لا يتميز أحدهما من صاحبه.

فأما الضرب الأول، فمحظور أن يؤخذ منه.

و أما الضرب الثاني، فمباح أخذه و التصرف فيه بغير خلاف.

و الضرب الثالث: و هو المختلط قد أباحه أكثر الفقهاء، مع اختلاط التصرف فيه، و الأخذ عنه.

و الأولى عندي أن يكون محظورا و التنزه منه أولى.

حكم التصدق بالمال الحرام

مسألة: ما القول في رجل تصدق من مال محظور؟

الجواب: ان الحرام غير مملوك لمن هو في يده، فتصدقه بر غير مقبول و لا مبرور. و قد روي: أنه لا صدقة من غلول.

و أما من قال من الجهال: ان من تصدق من مال في يده و المالك له غيره، فان الثواب لمالك المال. فقال [2] باطل، لان هذه الصدقة لا أجر عليها للمتصدق، لانه لا يملك المال و لا لمالك المال، لانه لم يرض أن يكون هذا المال صدقة، و لا أراد إخراجه فيها، لكنها صدقة لا أجر لأحد عليها.


[1] ظ: يجديه.

[2] ظ: فقول.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 3  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست