responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 91

فكذلك إذا كان فيها توصل إلى إقامة حق و دفع باطل يخرج عن وجه القبح.

و لا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب مما لا يخرجه عن كونه قبيحا، لأنا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب، و أنه مجرد كونه كذبا، لان هذه جهة عقلية يمكن أن يكون العقل طريقا إليها.

و ليس كذلك الولاية من قبل الظالم، لان وجه قبح ذلك في الموضع الذي يقبح فيه شرع [1]، فيجب أن يثبته [2] قبيحا في الموضع الذي جعله الشرع كذلك.

و إذا كان الشرع قد أباح التولي من قبل الظالم مع الإكراه، و في الموضع الذي فرضنا أنه متوصل به الى إقامة الحقوق و الواجبات، علمنا أنه لم يكن وجه القبح في هذه الولاية مجرد كونها ولاية من جهة ظالم، و قد علمنا أن إظهار كلمة الكفر لما كانت تحسن مع الإكراه، فليس وجه قبحها مجرد النطق بها و إظهارها بل بشرط الإيثار.

و قد نطق القرآن بأن يوسف (عليه السلام) تولى من قبل العزيز و هو ظالم، و رغب إليه في هذه الولاية، حتى زكى نفسه فقال اجْعَلْنِي عَلىٰ خَزٰائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [3]، و لا وجه لحسن ذلك الا ما ذكرناه من تمكنه بالولاية من اقامة الحقوق التي كانت يجب عليه إقامتها.

و بعد: فليس التولي من جهة الفاسق أكثر من إظهار طلب الشيء من جهة لا يستحق منها و بسبب لا يوجبه.

و قد فعل ما له هذا المعنى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام)،


[1] في المطبوع: شرعي.

[2] في المطبوع: نثبته.

[3] سورة يوسف: 55.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 91
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست