responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 54

فقد الماء، فجرى [1] العدد الذي لا حكم له في الرؤية و إمكانها، و انما استعمل العدد مع فقد الرؤية .. [2].

فأي وجوب الموضوع [3] فيما التبس ظاهره من الآيات المتشابهات إلى أدلة العقول، فان جاز أن نقول: ان العدد ليس بأصل للرؤية، و انما هو بدل منها النجأت إليه الحاجة، كالتيمم الذي ليس بأصل للطهارة، و انما هو بدل منها في حال الضرورة.

جاز للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع الى القرآن عند التباس الاخبار، و الاعتماد على أدلة العقول في متشابه القرآن، فلما كان هذا لا يجوز بإجماع، كان العدد و الرؤية مثله.

يقال له: ان كان هذا الذي ظننته صحيحا في الرؤية و العدد، و انما يشبهان ما ذكرته من أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بالرجوع الى الكتاب فيما التبس من الاخبار و عرضها عليه، و فيما التبس من الآيات و الرجوع فيها إلى أدلة العقول، فيجب أن نقول مثله في الوضوء بالماء و التيمم بالتراب.

و أن أمره لنا بالرجوع الى التراب عند عدم الماء دلالة على أن التيمم هو الأصل، كما قلت في الكتاب و الاخبار، لان الصوم في قوله «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» كالصورة في قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [4].

فكل شيء تعتمده في أنه لا شبهة بين الوضوء و التيمم، [و] بين الرجوع


[1] خ ل مجرى.

[2] قال في الهامش: لا يخلو عن سقط.

[3] ظ: الرجوع.

[4] سورة النساء: 43.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 54
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست