اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 54
فقد الماء، فجرى [1] العدد الذي لا حكم له في الرؤية و إمكانها، و انما استعمل العدد مع فقد الرؤية .. [2].
فأي وجوب الموضوع [3] فيما التبس ظاهره من الآيات المتشابهات إلى أدلة العقول، فان جاز أن نقول: ان العدد ليس بأصل للرؤية، و انما هو بدل منها النجأت إليه الحاجة، كالتيمم الذي ليس بأصل للطهارة، و انما هو بدل منها في حال الضرورة.
جاز للآخر أن يقول مثل ذلك في الرجوع الى القرآن عند التباس الاخبار، و الاعتماد على أدلة العقول في متشابه القرآن، فلما كان هذا لا يجوز بإجماع، كان العدد و الرؤية مثله.
يقال له: ان كان هذا الذي ظننته صحيحا في الرؤية و العدد، و انما يشبهان ما ذكرته من أمر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) بالرجوع الى الكتاب فيما التبس من الاخبار و عرضها عليه، و فيما التبس من الآيات و الرجوع فيها إلى أدلة العقول، فيجب أن نقول مثله في الوضوء بالماء و التيمم بالتراب.
و أن أمره لنا بالرجوع الى التراب عند عدم الماء دلالة على أن التيمم هو الأصل، كما قلت في الكتاب و الاخبار، لان الصوم في قوله «صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فعدوا ثلاثين» كالصورة في قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً*[4].
فكل شيء تعتمده في أنه لا شبهة بين الوضوء و التيمم، [و] بين الرجوع