responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 363

و ليس وجوب هذا السجود جار مجرى وجوب المضي في الصلاة، لأن الشافعي يذهب الى أن سجود القرآن لا يجب على كل حال من الأحوال في صلاة و لا غيرها، و وجوب المضي في صلاته لا خلاف فيه.

المسألة التاسعة عشر: حكم من عليه من فائتة في وقت الأداء

إذا كان إجماعا مستقرا بوجوب تقديم الفائت من فرائض الصلاة على الحاضر منها، الى أن يبقى من وقته مقدار فعله، فما القول فيمن صلى فرضا حاضرا في أول وقته، أو ثابتة [1] و عليه فائت، أ يجزيه ذلك مع كونه مرتكبا للنهي؟ أم يجب عليه إعادة الصلاة في آخر الوقت؟.

فان كان مجزيا فما فائدة قولهم (عليهم السلام) «لا صلاة لمن عليه صلاة» [2] و كيف يكون مجزيا مع كونه مرتكبا للنهي بفعلها في أول وقتها قبل القضاء.

و ان كانت غير مجزية فكيف حكم بفسادها و قد أوقعها مكلفا بنيتها المخصوصة و أتى بجميع أحكامها و شروطها في وقت لا يصح فعلها فيه، فاعادتها بعد فعلها على هذا الوجه يحتاج الى دليل و لا أعلم دليلا.

و ما حكم من عليه صلوات كثيرة لا يمكنه قضاؤها إلا في زمان طويل، أ ينتقل [3] بقضائها بجميع زمانه الى آخر وقت الفريضة الحاضرة، فذلك يقطعه من التعيش و سد الخلة، و يمنعه من النوم و غيره.


[1] الظاهر زيادة «أو ثابتة».

[2] رواه الشيخ المفيد في الرسالة السهوية عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) راجع جامع الأحاديث 4- 270.

[3] ظ: أ يشتغل.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست