responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 35

تقضيه، و هذا لا يقدر عليه الا بالعدد دون الرؤية، فعلم أن العدد هو الأصل.

يقال له: إن أردت بكلامك هذا أن جميع الفرائض لا بدّ أن يعلم المكلف أوقاتها قبل دخوله فيها و أوائلها و أواخرها، و أنه لا بدّ أن يعلم ذلك على الجملة، و يكون مميزا للأول و الأخر بالصفات التي أوردتها الشريعة من غير أن يعلم أنه في نفسه لا يكون داخلا في تكليف الأول و الأخر، فالآخر على ما ذكرت.

و ان أردت أنه لا بدّ أن يعلم قبل الدخول فيها أنه مكلف لأولها و آخرها في تكليف الأخر كما دخل في تكليف الأول، فقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك، و أن المكلف يعلم أنه مكلف للآخر و لا كل جزء من العبادات الا بعد قطعه و تجاوزه.

فان قيل: لا يعلم المكلف على مذهبكم قبل دخول شهر رمضان أول هذه العبادة و آخرها.

قلنا: يعلم أول هذه العبادة بأن يشاهد الهلال ليلة الشهر، أو يخبره من يجب عليه قبول خبره برؤيته، فيعلم بذلك أنه أول هذه العبادة قبل دخوله فيها.

فأما آخرها فيعلمه أيضا قبل الوصول إليه، بأن يشاهد الهلال ليلة الثلاثين، أو يخبره عن مشاهدته من يلزمه العمل بخبره، أو بأن يفقد الرؤية مع الطلب و الخبر عنها، فيلزمه أن يصوم الثلاثين، فقد صار أول شهر رمضان و آخره متميزين عند أصحاب الرؤية كما تميز عند أصحاب العدد.

فان قيل: التميز عند أصحاب العدد واضح، لأنهم يقولون على شيء واحد في أول الشهر و آخره، و هو العدد دون انتقال من غيره اليه، و أصحاب الرؤية يقولون على الرؤية التي يجوز أن تحصل و أن لا تحصل، ثم ينتقلون إذا لم تحصل الى العدد.

قلنا: و أي فرق بين تمييز العبادة و تعيينها بين أن يتميز بأمر واحد لا ينتقل

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست