responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 346

قبل الفراغ منهما الى القضاء الفائتة في صلاة الفجر، لما ذكرناها أن الركعتين يكونان من الظهر، بل انما يكونان من الظهر إذا لم يتغير النية و استمرت على الحالة الاولى.

و لا عجب من أن يقع هاتان الركعتان من قضاء الفجر، لما نقل بنيته الى ذلك، و ان كانت النية لم تتقدم في افتتاح الصلاة، لأنها و ان تأخرت فهي مؤثرة في كون تلك الصلاة قضاء، و إخراجها من أن يكون أداء. لأنا قد بينا أن ذلك إشارة إلى أحكام شرعية، يجب إثباتها و نفيها بحسب الأدلة الشرعية.

و ليس يجب أن يعجب مخالفونا من مذهبنا هذا، و هم يروون عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) أنه قال: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها لها، فذلك فيها [1].

و ان كان وقت الذكر منعنا لقضاء الفائتة، فكيف يصلي فيه صلاة أخرى في غير وقتها.

و الموقت المضروب لصلاة الظهر و ان كان واسعا فإنه إذا ذكر في أوله قبل تضيقه فوت صلاة قبلها، خرج ذلك الوقت عند الذكر من أن يكون وقتا للظهر و خلص بقضاء الفائتة.

و لهذا نقول: انه إذا تضيق وقت الصلاة الحاضرة و لم يتسع الا لأدائها لم يجز له أن يقضي فيه الفائتة، و خلص لأداء الحاضرة لئلا يفوت الحاضرة، يذهب [2] إلى أنه متى ذكر في آخر وقت صلاة حاضرة أنه قد فاتته أخرى قبلها بدأ بقضاء الفائتة و ان فاتته الحاضرة. و خالف باقي الفقهاء في ذلك، فان كان يجب


[1] راجع جامع الأصول 6- 134، و الرواية موجودة في الجواهر [13- 84] و هي مروية عن رسيات المرتضى كذا: من ترك صلاة ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها فذلك وقتها.

و ما أثبتناه في المتن كذا في النسخة.

[2] ظ: و مالك يذهب.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست