اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 2 صفحة : 334
المسألة السادسة من يجب عليه الحج من قابل
في من يجامع قبل عرفة أو فاته مشعر الحرام، أو تعمد ترك ركن من أركان الحج، بأن عليه الحج من قابل واجبا كان أو تطوعا، أو هو مختص لحج الفرض.
فان كان مختصا بالفرض فما الدليل المخصص له به، مع كون الفتيا من الطائفة و الرواية الثابتة بذلك مطلقة. و ان كان المراد الجميع، فالتطوع في الأصل غير واجب، فكيف يجب قضاؤه.
الجواب:
اعلم أنه لا خلاف بين الإمامية في أن المجامع قبل الوقوف بعرفة أو بالمشعر الحرام، يجب عليه مع الكفارة قضاء هذه الحجة، نفلا كانت أو فرضا. و ما فرق أحد منهم في هذا الحكم بين الفرض و النفل.
و ما أظن أحدا من قضاة العامة يخالف أيضا في ذلك، و أصحاب أبي حنيفة إذا ناظروا أصحاب الشافعي في أن الداخل في صلاة تطوع أو صيام نافلة يجب عليه هذه العبادة بالدخول فيها و قضاؤها إن أفسدها، و جعلوا [1] حج النافلة أصلا لهم و قاسوا عليه غيره من العبادات.
و أصحاب الشافعي أبدا ما يفرقون بين الموضعين، فان الحج آكد من باقي العبادات، لانه لا خلاف في وجوب المضي في فاسدة، و ليس كذلك الصلاة و الصيام، فليس يمتنع لهذه المزية أن يختص الحج، بأن يجب منه ما كان نفلا