responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 33

بينهم يحتج بما ليس بحجة عندك؟ و كيف تثبت الأحكام الشرعية بما ليس بدليل؟

فان قال ما قاله بعيد هذا الموضع. ننكر من القياس ما خالف النصوص، و قياسنا هذا يعضده النص الوارد في القرآن، و الاخبار تدل على صحته و استمراره على أصله.

قيل له: هذا مخالف لما يقوله أصحابك المتقدمون و المتأخرون، لأن القياس عندهم باطل لا يجوز اعتماده فيما وافق النصوص و فيما خالفها، و لا هو حجة في شيء من الاحكام على وجه و على سبب.

و إذا كانت النصوص تدل على الحكم، أي حاجة بنا الى استعمال القياس في ذلك الحكم، و قد عرفناه من طريق النصوص، فوجود القياس هاهنا كعدمه، و انا إذا كنا نستغني بالنص الوارد في الحكم عن نص الأخر، و ان كان الثاني حجة دالا على الحكم.

على أن القياس الذي استعملته ليس كذلك، استعماله باطل غير صحيح في نفسه، لأن الأصل الذي قست عليه- و هو الصلوات- يجوز اختلاف العبادة فيها على المكلفين بالزيادة و النقصان.

ألا ترى أن من دخل في صلاة الظهر لا يعلم أنه يبقى حتى يصلي الركعات الأربع، و أنه يجوز على الاخترام قبل التمام، و انما يعلم أنه مكلف بالأربع إذا فرغ منها و جاوزها.

و قد يجوز أن يبقي اللّٰه سبحانه بعض المكلفين صحيحا سليما الى أن يصلي الأربع، و قد يجوز أن يقبضه و قد فرغ من واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فيعلم أن الذي دخل في تكليفه ما نقص الفراغ منه، و ما اقتطع دونه من الركعات فليس بداخل في تكليفه، فقد اختلف الفرض كما ترى، و صار فرض بعض المكلفين

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست