responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 289

و الواجب على الأعيان: الذي لا يقف استحقاق الذم على الإخلال به على ظن إخلال الغير به كالصلاة. و اما الواجب على الكفاية فهو الذي يقف استحقاق الذم على الإخلال الغير به كالجهاد. و المضيق الذي لا يجوز تأخيره عن وقت الى وقت آخر كمعرفة اللّٰه تعالى، و الموسع الذي يجوز تأخيره من وقت الى وقت كالصلاة في أول الوقت الى وسطه أو آخره.

و الواجب عند المتكلمين: الذي لا بد من كونه و يتعذر أن لا يكون و يدخل في ذلك النفي و الإثبات.

الوقت:

ما يقدر ظرفا لحدوث حادث أو حوادث ممتد بامتدادها.

الهاء

الهلاك:

خروج الشيء عن الوجه الذي لو كان يصح الانتفاع به.

الياء

اليقين:

العلم الظاهر الجلي بعد حصول اللبس في معلومه [الاولى: الذي لا يفتقر في تقديم تصور أو تصديق آخر].

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست