responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 28

ثم قال يقال لهم: لو كان الأمر على ما ظننتموه، لكان قاضي ما فاته من علة أو سفر مندوبا إلى التكبير عقيب القضاء، لقول اللّٰه تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَ لِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ و قد أجمعت الأمة على أنه لا تكبير عليه فرضا و لا سنة، و انما هو مندوب اليه عقيب انقضاء شهر رمضان ليلة الفطر من شوال.

فعلم بما ذكرنا سقوط هذه المعارضة و صحة ما ذهبنا إليه في معنى الآية، و أن كمال العدة يراد به نفس شهر الصيام، و إيراده على التمام.

يقال له: قد تبينا أن أمره تعالى بإكمال العدة ليس المراد به صوموا ثلاثين على كل حال، و انما يراد به صوموا ما وجب عليكم صيامه، و اقتضت الرؤية أو العدد الذي نصير اليه بعد الرؤية، و أكملوا ذلك و استوفروه [1]، فمن صام تسعة و عشرين يوما وجب عليه لموجب الرؤية، كمن صام ثلاثين يوما وجب عليه برؤية أو عدد عند عدم الرؤية، لأنهما قد أكملا العدة و تمماها.

و إذا كان الأمر على ما ذكرناه فلا حاجة بنا أن نجعل قوله «وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ» مخصوصا بقضاء الفائت على العليل و المسافر.

و لو قال صاحب الكتاب في جواب ما حكاه من أن بعض حذاقهم قال: ان إكمال العدة إنما أمر به العليل أو المسافر. ان هذا تخصيص للعموم بغير دليل لكان أجود مما عول عليه، لان قوله تعالى وَ لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ تمام في قضاء الفائت من شهر رمضان و في استيفاء العدد و تكميله، و إذا صرفه صارف الى موضع دون آخر، كان مخصصا بغير دليل.

فأما قوله «ان مندوبية التكبير انما هو عقيب انقضاء شهر رمضان لليلة الفطر و ليس على قاضي ما فاته في علة أو سفر تكبير و لا هو مندوب اليه» فغلط منه، لان التكبير و ذكر اللّٰه تعالى و شكره على نعمه مندوب إليه في كل وقت و على


[1] ظ: و استوفوه.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست