responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 130

يقبل القياس و لا أخبار الآحاد لما تقدم ذكره.

مثال ذلك: أنهم يثبتون القيء و الرعاف و المذي و مس الذكر أو المرأة ناقضا للطهارة، و ذلك حكم شرعي خارج عن أصل ما هو في العقل، فعلى مثبت ذلك الدليل. و كذلك إذا أثبتوا الزكاة في الحلي و في الذهب و الفضة و ان لم يكونا مطبوعين، و أمثلة ذلك أكثر من أن تحصى.

و أما إذا كان الحظر في جهتهم و إثبات العبادة أو الحكم الشرعي هو مذهبنا و هم ينفون ذلك، كما نقوله في تحريم الشراب المسكر، و إيجاب التشهدين الأول و الثاني، و التسبيح في الركوع و السجود، و إيجاب الوقوف بالمشعر الحرام، و أمثلة ذلك أيضا أكثر من أن تحصى و أنت منتبه عليها.

فحينئذ يجب الفرع [1] الى الطريقة التي ذكرناها، و هو أن يقصد مسألة من المسائل التي قد دلت [2] عليها دليل يوجب العلم من ظاهر كتاب أو غيره.

فنقول: قد ثبت كذا في هذه المسألة، و كل من ذهب الى ذاك فيها ذهب في المسألة الفلانية تذكر المسألة التي تريد أن تدل عليها كذا، و التفريق بينهما خلاف الإجماع على ما شرحناه فيما تقدم.

فقد بان أنه لا يعزل طريق يسلكه مع الخصوم في كل مسائل الخلاف. فقد بينا على كيفية ما يعمله في جميع المسائل.


[1] ظ: الفزع.

[2] ظ: دل.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 2  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست