responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 44

على جواز العمل بما لا يعلم صحته. فهو لعمري حجة مقنعة و دلالة صحيحة، لان من أحال العمل على أخبار الآحاد من حيث لم تكن معلومة و أجاز العمل بقول المفتي يكون مناقضا. و ليس هذا هو الذي يتكلم عليه و يقصد اليه.

و ان قيس قبول إخبار الشريعة الواردة بطريق الآحاد بالتحليل و التحريم على قبول قول المفتي، فقد تكلمنا على ذلك من قبل، و بينا أن القياس في مثله مطرح غير معتمد. و قلنا: أما كان يجوز أن يتعبدنا اللّٰه تعالى بقبول قول المفتي؟

و يحظر علينا أن لا نقبل في الشريعة إلا ما نعلمه؟ فان جوز ذلك سقط حمل أحد الأمرين على صاحبه.

ليس [1] من باب القياس، و انما هو تفصيل لجملة.

فقد مضى الكلام عليه مستقصى، و تبينا فيما سلف ما يوضح أن مسألة تقليد العامي للعالم مفارقة مباينة لمسألة قبول خبر الراوي إذا كان واحدا عن الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله)، و أن الأمرين لا يجمعهما جملة واحدة على وجه و لا سبب، و انه يجوز أن يتعبد [2] به في الأخر.

و قوله: ان المفتي مخبر عن أمرين يجوز عليه الخطأ في كل واحد منهما أحدهما أخباره في المذهب الذي أفتى به أنه من شريعة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله)، و الثاني أنه مذهبه و اعتقاده.

فأول ما في هذا أنه ليس بواجب في كل مفت ذكره [3]، بل في المفتين من يعلم اعتقاده و مذهبه ضرورة، و لا يجوز خلاف ذلك عليه. فعاد الأمر في من هذه حاله الى أن الخطأ الجائز عليه في الموضعين على ما ظنه لما كان به


[1] ظ: سقوط جملة: فإن قيل.

[2] ظ: أن لا يتعبد.

[3] أى فتواه.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست