responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 305

الجواب: أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم و من هو أعلى درجة.

و يجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به.

المسألة الخامسة و الستون:

الحائض إذا مضت سبعة أيام و طهر الموضع من أذى، هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها و بدنها أم لا؟

الجواب: إذا انقطع دم الحائض و نقي الموضع من الصفرة و الكدرة، جاز لزوجها أن يطأها و ان لم تغسل.

و لا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله، بخلاف ما يقول أبو حنيفة، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم و ان لم يقع الغسل، الا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض، و لا يجوز إذا كان لأقله.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست