اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 305
الجواب: أولاد الأخت يرثون إذا لم يكن معهم في الميراث من هو أحق منهم و من هو أعلى درجة.
و يجري أولاد الأخت إذا انفردوا بالميراث مجرى أولاد الأخ إذا انفردوا به.
المسألة الخامسة و الستون:
الحائض إذا مضت سبعة أيام و طهر الموضع من أذى، هل يجوز للرجل وطئها قبل غسل رأسها و بدنها أم لا؟
الجواب: إذا انقطع دم الحائض و نقي الموضع من الصفرة و الكدرة، جاز لزوجها أن يطأها و ان لم تغسل.
و لا فرق في ذلك بين أن يكون انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله، بخلاف ما يقول أبو حنيفة، لأنه يوافقنا في جواز الوطي عند انقطاع الدم و ان لم يقع الغسل، الا أنه يفرق بين انقطاعه لأكثر الحيض أو لأقله، فيجوز الوطي إذا كان الانقطاع في أكثر الحيض، و لا يجوز إذا كان لأقله.
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 305