responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 289

و الوطء ها هنا متعذر للفراش، فالولد غير لاحق، هذا إذا كانت غيبة رأسه على الحال.

المسألة الرابعة و الثلاثون:

هل يجوز للمؤمن الاستغفار لأبيه و امه و أقاربه إذا كانوا مخالفين؟

الجواب: لا يجوز الاستغفار و لا الترحم على الكفار و ان كانوا أقارب، لأن اللّٰه سبحانه قد قطع على عقاب الكفار و انه لا شفاعة فيهم، و لا يجوز ان يسأل فعل ما علمنا و قطعنا على انه لا يفعله.

المسألة الخامسة و الثلاثون:

الفطرة و الزكاة لضعفاء المؤمنين خاصة، أم لسائر الضعفاء عامة؟

الجواب: لا يجوز إخراج الفطرة و لا زكاة و لا صدقة الى مخالف يبلغ به خلافه الى الكفر، فمن أخرج زكاة الفطرة الى من هذه صفته وجبت عليه الإعادة.

و قد تجاوز أصحابنا ذلك فحرموا إخراج الزكاة إلى الفاسق، و ان كان مؤمنا.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست