اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 288
المسألة الثانية و الثلاثون:
الثوب يصيبه الخمر (..) أغلظ من سائر النجاسات، لأن الدم و ان كان نجسا، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم و البول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرءوس الإبر، و الخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشيء منه.
المسألة الثالثة و الثلاثون:
القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين، ثم وضعت ولدا و ادعت انه عنه، هل يصدق قولها و يلحق الولد بالزوج أم لا؟ و ما يجب عليها في ذلك؟
الجواب: لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله: الولد للفراش [1] يعدم ها هنا، لأن الفراش عبارة عن مكان الوطء