responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 288

المسألة الثانية و الثلاثون:

الثوب يصيبه الخمر (..) أغلظ من سائر النجاسات، لأن الدم و ان كان نجسا، فقد أبيح لنا ان نصلي في الثوب إذا كان فيه دون الدرهم من الدم و البول قد عفى عنه فيهما عند الاستنجاء كرءوس الإبر، و الخمر ما عفى عنه في موضع من المواضع عن الشيء منه.

المسألة الثالثة و الثلاثون:

القول في رجل تزوج بامرأة دخل بها ثم غاب عنها سنين، ثم وضعت ولدا و ادعت انه عنه، هل يصدق قولها و يلحق الولد بالزوج أم لا؟ و ما يجب عليها في ذلك؟

الجواب: لا يلحق الولد بالزوج الغائب، لأن الفراش الذي عناه النبي (ص) بقوله: الولد للفراش [1] يعدم ها هنا، لأن الفراش عبارة عن مكان الوطء


[1] وسائل الشيعة 14- 565 ح 1.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 288
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست