responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 28

خارج عنها.

فهو لعمري صحيح، غير أنه نقض لما سلف في الفصل الأول و تدير عليه، لان الفصل الأول مبني على أنه لا يمكن أن يعلم دخول المعصوم في الإجماع و لا طريق للثقة بذلك، و أن هذا يؤدي الى أن نكون قد طفنا البلاد. و أحطنا علما كل قائل و مذهب كل ذاهب، و لا سبيل الى ذلك، فما ليس بطريق و لا جهة إلى العلم كيف يحتج به في بعض المواضع.

و مما مضى في هذا الفصل أيضا قوله: ان من عدا الفرقة المحقة من منكري العمل بأخبار الآحاد، [1] و انما نعلم أن المعصوم ليس فيهم، حتى يكون الحجة في قولهم، لأنا نعرفهم بأعيانهم و أنسابهم. و هذا غير صحيح و لا معتمد، و الذي يجب أن يعتمد في أن الامام (عليه السلام) لا يجوز أن يكون قوله في جملة أقوال بعض مخالفي الشيعة الإمامية.

هو ما تقدم ذكره في أول جواب هذه المسائل، و جملته: ان الامام (عليه السلام) إذا علمنا أن [2] في الأصول على هذه المسائل التي نعتقده [3] دون ما عداها، و لا يجوز أن نطلب أقواله في الفروع إلا في جملة أقوال هذه الفرقة التي علمنا أن أصوله غير مخالفة لأصولهم.

و هذا كاف في أن قوله (عليه السلام) لا يطلب في الفروع الا من بين أقوال شيعة [4] الإمامية دون من عداهم.

فأما أن يقال: قد عرفنا الأعيان و أنساب الفرقة الفلانية، فلا يجوز أن يكون


[1] الظاهر زيادة الواو.

[2] ظ: أنه.

[3] ظ: نعتقدها.

[4] ظ: الشيعة.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست