responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 246

المسألة الثانية و الستون [شهادة الابن لأبيه و بالعكس]

و ان شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، و شهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.

و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و أيضا فإن اللّٰه تعالى يقول:

وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ [1] و إذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.

فان قيل: فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه.

قلنا: الظاهر يقتضي ذلك، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه.

المسألة الثالثة و الستون [حكم حانث النذر]

من نذر اللّٰه تعالى شيئا من القرب، فلم يفعله مختارا، فعليه كفارة. فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو و لا اضطرار، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان و ان كان غير صيام، فعليه ما يجب في كفارة اليمين، و هذا صحيح.

و الحجة فيه: إجماع الفرقة المحقة عليه.


[1] سورة البقرة: 282.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست