اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 246
المسألة الثانية و الستون [شهادة الابن لأبيه و بالعكس]
و ان شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا، و شهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال.
و الحجة في ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و أيضا فإن اللّٰه تعالى يقول:
وَ اسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجٰالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونٰا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتٰانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدٰاءِ[1] و إذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول.
فان قيل: فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه.
قلنا: الظاهر يقتضي ذلك، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه.
المسألة الثالثة و الستون [حكم حانث النذر]
من نذر اللّٰه تعالى شيئا من القرب، فلم يفعله مختارا، فعليه كفارة. فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو و لا اضطرار، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان و ان كان غير صيام، فعليه ما يجب في كفارة اليمين، و هذا صحيح.