responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 238

المسألة الثامنة و الأربعون: [جواز نكاح المرأة على عمتها و خالتها]

نكاح المرأة على عمتها و خالتها جائزان إذا رضيت العمة و الخالة بذلك.

و الحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه، و عموم آيات النكاح في القرآن، كقوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ [1] و لم يستثن عمة و لا خالة. فإن احتج بقوله (عليه السلام) «لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها» [2] فهو خبر واحد ضعيف، و نحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.

المسألة التاسعة و الأربعون: [وقوع الطلاق بشاهدين عدلين]

ان الطلاق لا يقع الا بشاهدين عدلين.

و الحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و لان اللّٰه تعالى قال فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ [3] فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.

فإن قيل: انما شرط الشهادة في الرجعة في قوله فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.


[1] سورة النساء: 3.

[2] وسائل الشيعة: 14- 304 ح 1.

[3] سورة الطلاق: 2.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 238
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست