اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 238
المسألة الثامنة و الأربعون: [جواز نكاح المرأة على عمتها و خالتها]
نكاح المرأة على عمتها و خالتها جائزان إذا رضيت العمة و الخالة بذلك.
و الحجة على صحة هذا المذهب: إجماع الفرقة المحقة عليه، و عموم آيات النكاح في القرآن، كقوله تعالى فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ[1] و لم يستثن عمة و لا خالة. فإن احتج بقوله (عليه السلام) «لا تنكح المرأة على عمتها و لا خالتها» [2] فهو خبر واحد ضعيف، و نحمله على حظر ذلك إذا لم يقع الرضا منهما.
المسألة التاسعة و الأربعون: [وقوع الطلاق بشاهدين عدلين]
ان الطلاق لا يقع الا بشاهدين عدلين.
و الحجة على ذلك: إجماع الفرقة المحقة. و لان اللّٰه تعالى قال فَإِذٰا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فٰارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَ أَقِيمُوا الشَّهٰادَةَ لِلّٰهِ[3] فجعل الشهادة شرطا في الفرقة التي هي الطلاق لا محالة.
فإن قيل: انما شرط الشهادة في الرجعة في قوله فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.