responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 218

و سورة القلم. و يجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.

و اعلم أن المذهب الصحيح ان للجنب و الحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا، سوى السجدات الأربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.

و الحجة في ذلك: إجماع الطائفة، و يمكن ان يحتج بظاهر قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ [1] و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ [2] و قوله تعالى اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ [3] و هذا عموم يتناول جميع القرآن الا ما أخرجه الدليل، و عزائم السجود خرجت بدليل قاطع، فوجب بقاء ما عداها.

الفصل السابع [4] [مسائل تتعلق بالأموات]

فيه ست مسائل: توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره، و أن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره، و لا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال، و وضع الجريدتين مع الميت في كفنه، و تركه هنيئة قبل حطه و إنزاله القبر ليأخذ أهبة المساءلة، و تلقينه الشهادة و الرسالة و الإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.

و اعلم أن هذه المسائل انما هي آداب و سنن مستحبة، و ليست بفرض واجب، و الطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.


[1] سورة المزمل: 20.

[2] نفس الآية.

[3] الآية الاولى من سورة العلق.

[4] و في الهامش خ ل: المسألة السابعة.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست