اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 218
و سورة القلم. و يجب السجود عندهم على قارئها على كل حال.
و اعلم أن المذهب الصحيح ان للجنب و الحائض أن يقرءا من القرآن ما شاءا، سوى السجدات الأربع، من غير تعيين على سبع آيات أو أكثر منها أو أقل.
و الحجة في ذلك: إجماع الطائفة، و يمكن ان يحتج بظاهر قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ[1] و قوله تعالى فَاقْرَؤُا مٰا تَيَسَّرَ مِنْهُ[2] و قوله تعالى اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ[3] و هذا عموم يتناول جميع القرآن الا ما أخرجه الدليل، و عزائم السجود خرجت بدليل قاطع، فوجب بقاء ما عداها.
فيه ست مسائل: توجيه الميت عند غسله نحو القبلة ملقى على ظهره، و أن الحنوط الكافور خاصة لا يجزئ غيره، و لا يجزئ منه مع الإمكان أقل من مثقال، و وضع الجريدتين مع الميت في كفنه، و تركه هنيئة قبل حطه و إنزاله القبر ليأخذ أهبة المساءلة، و تلقينه الشهادة و الرسالة و الإمامة في قبره قبل وضع اللبن عليه.
و اعلم أن هذه المسائل انما هي آداب و سنن مستحبة، و ليست بفرض واجب، و الطريق إلى أنها مستحبة مسنونة هو الإجماع الذي تقدم ذكره.