اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 21
الفصل الثاني
[الكلام في حجية خبر الواحد و عدمه]
ابتداؤه أن قيل: العمل بخبر الواحد مفرد [1] عن العمل بخبر معين، و هو [2] الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.
فان قلنا: ان الطائفة عاملة بأحد الخبرين، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لانه من جملتها، فما الذي يعترض ذلك ان كان فاسدا؟
فان قلنا: انهم لم يعملوا لمجرد الرواية، بل لقرينة. كان له أن يقول: و ما تلك القرينة؟ و يطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.
و الكلام على هذا القدر من الفصل، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه و لا على وجوب العمل به، غير صحيح.
فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به، و لا يسند إجماعها على ذلك الحكم، الا الى ما هو دليل في