responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 21

الفصل الثاني

[الكلام في حجية خبر الواحد و عدمه]

ابتداؤه أن قيل: العمل بخبر الواحد مفرد [1] عن العمل بخبر معين، و هو [2] الأصل الذي يترتب عليه العمل بخبر معين.

فان قلنا: ان الطائفة عاملة بأحد الخبرين، فقد أقررنا بعملها بأخبار الآحاد لانه من جملتها، فما الذي يعترض ذلك ان كان فاسدا؟

فان قلنا: انهم لم يعملوا لمجرد الرواية، بل لقرينة. كان له أن يقول: و ما تلك القرينة؟ و يطالب بالخبر عنها لمن عمل بالخبر لأجلها.

و الكلام على هذا القدر من الفصل، يستفاد من كلامنا الذي قدمناه، لأنا قد بينا أن العمل بخبر الواحد الذي لم يقم دلالة على صدقه و لا على وجوب العمل به، غير صحيح.

فالطائفة التي قد ثبت أن إجماعها حجة، لا يجوز أن تجمع لأجل خبر لم تقم الحجة به، و لا يسند إجماعها على ذلك الحكم، الا الى ما هو دليل في


[1] ظ: مفردا.

[2] ظ: بخبر معين هو الأصل.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 21
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست