اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 196
المسألة التاسعة [حكم عتق عبد المكاتب و توريثه]
و ذكر ان المكاتب يموت نسيبه [1] و له مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، و الخصوم يروون عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): المكاتب رق ما بقي عليه درهم [2].
الجواب و باللّٰه التوفيق:
أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة.
و حكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق و كان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.
و يروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) روايتين:
إحداهما انه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق و كان الباقي دينا. و الرواية الثانية