responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 196

المسألة التاسعة [حكم عتق عبد المكاتب و توريثه]

و ذكر ان المكاتب يموت نسيبه [1] و له مال يرث منه بحساب ما عتق منه من أدائه مكاتبته، و الخصوم يروون عن النبي (صلى اللّٰه عليه و آله): المكاتب رق ما بقي عليه درهم [2].

الجواب و باللّٰه التوفيق:

أما هذه المسألة فجميع الفقهاء المخالفين لنا يقولون فيها أن المكاتب إذا أدى بعض المال لم يعتق شيء منه البتة.

و حكي عن ابن مسعود أنه قال إذا أدى قدر قيمته عتق و كان ما بقي من مال الكتابة دينا في ذمته.

و يروي مخالفونا من الفقهاء عن أمير المؤمنين (عليه السلام) روايتين:

إحداهما انه إذا أدى نصف مال الكتابة عتق و كان الباقي دينا. و الرواية الثانية


[1] كذا في النسخة.

[2] جامع الأصول 9/ 59.

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 196
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست