responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 181

المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما]

و ذكر أن لا رباء بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته، و لا بين المسلم و الذمي.

الجواب و باللّٰه التوفيق:

ان كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا الى نفي الربا بين الوالد و ولده، و بين الزوج و زوجته، و الذمي و المسلم. و شرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، و هو أن يكون الفضل مع الوالد، الا أن يكون له وارث أو عليه دين.

و كذلك قالوا: انه لا ربا بين العبد و سيده إذا كان لا شريك له فيه، و ان كان له شريك حرم الربا بينهما. و كذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه و بين سيده إذا كان العبد قد استدان ما لا عليه.

و عولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست