اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 181
المسألة الخامسة [من لا ربا بينهما]
و ذكر أن لا رباء بين الوالد و ولده، و لا بين الزوج و زوجته، و لا بين المسلم و الذمي.
الجواب و باللّٰه التوفيق:
ان كثيرا من أصحابنا قد ذهبوا الى نفي الربا بين الوالد و ولده، و بين الزوج و زوجته، و الذمي و المسلم. و شرط قوم من فقهاء أصحابنا في هذا الموضع شرطا، و هو أن يكون الفضل مع الوالد، الا أن يكون له وارث أو عليه دين.
و كذلك قالوا: انه لا ربا بين العبد و سيده إذا كان لا شريك له فيه، و ان كان له شريك حرم الربا بينهما. و كذلك العبد المأذون له في التجارة، حرم الربا بينه و بين سيده إذا كان العبد قد استدان ما لا عليه.
و عولوا في ذلك على ما روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) من قوله
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 181