responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 11

بالمعجز المقطوع على صحة نبوته و صدقه، بأن ذلك الكلام من كلامه تعالى فيقطع العلم و يزول الريب، كما فعل نبينا (صلى اللّٰه عليه و آله) بسور القرآن.

و أما الطريق إلى معرفة خطاب الرسول (صلى اللّٰه عليه و آله) و الامام (عليه السلام) فقد يكون بالمشافهة لمن يشهدهما، و يعلم ضرورة اضافة الخطاب إليهما.

و من نأى عنهما فطريقه الى هذه المعرفة الخبر المتواتر الذي يفضي الى العلم.

[إثبات حجية الإجماع]

و ها هنا طريق آخر يجري في وقوع العلم مجرى التواتر و المشافهة، و هو أن يعلم عند عدم تمييز عين الامام و انفراد شخصه، إجماع جماعة على بعض الأقوال، يوثق بأن قوله داخل في جملة أقوالهم.

فإن قيل: هذا القسم أيضا لا يخرج عن المشافهة أو التواتر، لأن إمام العصر إذا كان موجودا، فاما أن يعرف مذهبه و أقواله مشافهة و سماعا، أو بالمتواتر عنه.

قلنا: الأمر على ما تضمنه السؤال غير أن الرسول و الامام إذا كان متميزا متعينا، علمت مذاهبه و أقواله بالمشافهة أو بالتواتر عنه. و إذا كان مستترا غير متميز العين- و ان كان مقطوعا على وجوده و اختلاطه بنا- علمت أقواله بإجماع الطائفة التي نقطع على أن قوله في جملة أقوالهم، و ان كان العلم بذلك من أحواله لا يعد و اما المشافهة أو التواتر، و انما يختلف الحالان بالتمييز و التعيين في حال، و فقدهما في أخرى.

فإن قيل: من أين يصح العلم بقول الإمام إذا لم يكن متعينا متميزا، و كيف يمكن أن يحتج بإجماع الفرقة المحقة في أن قوله داخل في جملة أقوالهم.

أو ليس هذا يقتضي أن تكونوا قد عرفتم كل محق في سهل و جبل

اسم الکتاب : رسائل الشريف المرتضى المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 11
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست