responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : دراسات في الحديث والمحدّثين المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 59

يخلفهم ، فهو ممن كملت مروءته ، وظهرت عدالته ، ووجبت اخوته ، وحرمت غيبته. واكثرهم يفرق بين تعديل الراوي وتزكية الشاهد ، فيكتفون في تعديله بشن اهد واحد ، ويشترطون التعدد في التزكية ، لانها نوع من الشمهادة التي لا بد فيها من التعدد.

ويبدو من هذا النص وغيره من النصوص ان العدالة من الصفات القائمة بالنفس التي تعرف بآ ثارها كاداء الفرائض وتجنب المحرمات ومنافيات المروءة وغير ذلك مما يكشف غالبا عن وجود تلك القوة الدافعة على العمل بالواجبات وترك المحرمات ، وتحري الحق والواجب في جميع الافعال والمعاملات ، فلا بد والحالة هذه من تتبع احوال الراوي في اكثر حالاته ليصح الحكم عليه بالعدالة أو عدمها.

وقال الدكتور صبحي الصالح : ولا ريب ان العدالة شئ زائد على مجرد التظاهر بالدين والورع ، لا تعرف الا بتتبع الافعال واختبار التصرفات لتكون صورة صادقة عن الراوي [١].

ونص في المجلد الثاني من توضيح الافكار على انه لا فرق بين تزكية الراوي وتزكية الشاهد من حيث الاكتفاء بشاهد واحد ، وايد ذلك القاضي ابوبص الباقلاني ، واحتج لذلك ، بان التعدد انما يجب في الشهادة ، وتزكية الشاهد ليست شهادة [٢].

ونص الشيخ عبد الصمد والد الشيخ البهائي احد اعلام الامامية في كتابه الوجيزة في دراية الحديث ، ان عدالة الراوي وجرحه يثبتان


[١] انظر ص ١٣٣ من علوم الحديث.

[٢] الباقلاني احد الشيوخ الذين انتهت إليهم زعامة المذهب الاشعري في النصف الثاني من القرن الرابع ، توفي سنة ٤٠٣.

اسم الکتاب : دراسات في الحديث والمحدّثين المؤلف : هاشم معروف الحسني    الجزء : 1  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست